محمد الريشهري
163
حكم النبي الأعظم ( ص )
الفصل السّادس حقوق الرّضيع 6 / 1 الرَّضاعُ مِن الامِّ إن أمكَنَ أفَضلُ إرضاعِ الوَلَدِ 5261 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا حَمَلَتِ المَرأَةُ كانَت بِمَنزِلَةِ الصّائِمِ القائِم ، المُجاهِدِ بِنَفسِهِ ومالِهِ في سَبِيلِ اللّهِ ، فَإِذا وَضَعَت كانَ لَها مِنَ الأَجرِ ما لا تَدري ما هُوَ لِعِظَمِهِ ، فَإذا أرضَعَت كانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدلِ عِتقِ مُحَرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ ، فَإِذا فَرَغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلى جَنبِها ، وقالَ : استَأنِفِي العَمَلَ ؛ فَقَد غُفِرَ لَكِ . « 1 » 5262 . عنه صلى اللّه عليه وآله : حامِلاتٌ والِداتٌ مُرضِعاتٌ رَحيماتٌ ، لولا ما يَأتينَ إلى بُعولَتِهِنَّ ما دَخَلَت مُصَلِّيَةٌ مِنهُنَّ النّارَ . « 2 »
--> ( 1 ) الأمالي للصدوق : ص 496 ح 678 عن أبي خالد الكعبي عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 104 ص 106 ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 514 ح 2 عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 22 ص 146 ح 138 ؛ المعجم الكبير : ج 8 ص 253 ح 7989 عن أبي أمامة نحوه .